للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى العموم، لئن انتهى الدكتور المصري، وقبله الدكتور سامي والأستاذ المرحوم الصدر إلى اعتبار العلاقة بين أطراف المضاربة المشتركة ثلاثية إن صراحة أو ضمنًا، فإن ثمة زمرة من الباحثين المعاصرين خلصوا إلى اعتبار العلاقة ثنائية وليست ثلاثية، ومن أولئك الباحثين الدكتور المرحوم محمد عبد الله العربي، الذي انتهى في بحثه القيم المعنون (التوجيه التشريعي الإسلامي) إلى القول بأن العلاقة ثنائية في كل الأحوال، وهي علاقات منفصلة غير مترابطة، وهذا نص ما قاله بها الصدد: (. . . يعتبر المودعون ـ في مجموعهم لا فرادى ـ (رب المال) والبنك هو (المضارب) مضاربة مطلقة، أي يكون له حق توكيل غيره في استثمار مال المودعين. . . ويعتبر البنك بالنسبة لأصحاب المشروعات الاستثمارية الذين أمدهم بماله هو رب المال، ويعتبر أصحاب المشروعات هم المضارب. . .) (١) . وأما نصيب المصرف في كلتا الحالتين، فهو الربح مقابل عمله، ويتحصل عليه بعد خصمه مصاريفه العمومية (. . . بما فيها من أجور موظفيه وعماله، وبما فيها احتياطات قد يفرضها القانون الوضعي على البنوك باعتبارها شركات مساهمة. . .) (٢) .


(١) انظر: العربي، بحث بعنوان: التوجيه التشريعي الإسلامي (بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية) : ١/ ٥٢ ـ ٥٣ بتصرف واختصار.
(٢) انظر: العربي، بحث بعنوان: التوجيه التشريعي الإسلامي (بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، ص ٥٣ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>