ومهما يكن من شيء فإن اعتماد التكييف الذي انتهينا اليه من شأنه تضييق دائرة الاختلاف حول ما يستحقه المصرف مقابل مشاركته في عملية المضاربة بوصفه أحد طرفي العقد عند انعقاده، ذلك لأن تكييفنا يؤكد كونه مضاربًا فصاحب حق في نسبة شائعة من الربح يتم الاتفاق عليها عند العقد، وأما مختلف المسائل التي نسجت حول المضاربة المصرفية، وأبرزت تلك المضاربة كأنها تختلف جملة وتفصيلًا عن المضاربات التي كان يمارسها الناس في سالف الزمان فإنه لا بد من النظر إلى تلك المسائل ـ كما أسلفنا ـ بصورة منفصلة عن ماهية المضاربة وجوهرها.
وإذ الأمر كذلك، فإننا نصل بهذا التقرير إلى نهاية تحقيقنا حول أثر تكييف العلاقة بين أطراف المضاربة الموسومة بالمضاربة المشتركة، ولنتقل بعد هذا إلى تحقيق القول في عدد من المسائل الهامة التي نسجت حول هذه المضاربة واعتبرت ـ على حين غرة ـ أسبابًا لإيجاد هذا الشكل من المضاربة الموسومة بالمضاربة المشتركة في هذا العصر! .