أولًا ـ مسألة الشروط ومدى تأثيرها على حقيقة المضاربة:
يذهب مهندسو فكرة المضاربة المشتركة إلى القول بأن رب المال يستطيع في المضاربة الخاصة (= المضاربة المقيدة) أن يشترط ما شاء من شروط على من يضارب له في ماله وذلك عن طريق الاشتراط العام، أو عن طريق الاشتراط المحدد بالعمل في بلد معين، أو صنف معين من الأقمشة أو الطعام، وعلى الرغم من صحة هذه الاشتراطات وجوازها في ميدان المضاربة الخاصة إلا إن اشتراط أمثالها في المضاربة المشتركة غير وارد بتاتًا، ذلك لأن (. . . ما يتطلبه العمل المشترك من ضوابط تنظيمية يجعل من المتعذر فيه، تقييد المضارب بمثل هذه القيود عن طريق الاشتراط الخاص الذي قد يتراءى لهذا المستثمر، أو ذاك أن يشترطه في مجال استثمار المال الذي يقدمه. . . ولذلك فلا مناص بالنسبة للمضارب المشترك من إعطائه حق تحديد الشروط التي تتلاءم مع طبيعة الاستثمار الجماعي المشترك، وهذا يعني أن المضارب المشترك يتمتع بالاستقلال التام فيما يتعلق بالشروط التي كان يمكن للمستثمر ـ بصفته مالك المال ـ أن يفرضها على المضارب الخاص. أما بالنسبة للمضارب المشترك في علاقته مع المضاربين له، فإنه يبقى متمتعًا بحق الاشتراط الذي يراه مناسبًا لحفظ المال من الضياع في إطار ما يحدده الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، وذلك باعتبار المضارب المشترك ـ بالنسبة للمضاربين ـ هو مالك المال ـ أصالة أو وكالة)(١) .
(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سابق ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ باختصار.