وبناء على هذا فإني أقول: إن ما قرر في المضاربة أو ما قرر في الشركات يستأنس به، ويرجع في هذه الأحكام المستجدة إلى القواعد العامة وإلى عدم الظلم وإلى أخذ كل إنسان حقه وأنه لو ضيقنا وطلبنا أن تجري المضاربة في عصورنا الحاضرة على أساس الاتفاق بين عامل وصاحب رأس مال؛ معنى ذلك أننا أجبرنا الناس على اختزان أموالهم. من هذه النقطة أريد أن أقول: إن المعروف عند البنوك الإسلامية أن التنضيض يكاد يقع يوميًا، وأن كثيرًا من الاستثمارات المالية التي تقوم بها البنوك الإسلامية تقوم بها لمدة محددة وقليلة جدًا، وبناء على هذا فإن التنضيض الحكمي هو الذي يمكننا من أن نسير بهذه الآليات سيرًا يحقق التطور الاقتصادي للعالم الإسلامي، وإذا اعتمدنا التنضيض الحكمي فإنه لا شك أن فيه قضية الديون التي تحدث عنها الإخوة خاصة فضيلة الشيخ عبد الرحيم الأطرم، هذه قضية حلتها البنوك الإسلامية باعتبار أنه في كل بنك إسلامي يوجد صندوق المخاطر الذي يعني ويتحمل هذه الديون التي لم تسدد، فإذا وقع التنضيض الحكمي فإن معنى ذلك أن كل واحد قد أخذ حقه وأنه إذا تخلف مدين عن الوفاء بدينه فإن دينه يستخلص من صندوق المخاطر. لكن الإشكال الذي عنده والذي أود أن لو تعرض إليه السادة الباحثون هو أن المصارف الإسلامية في عقودها تجعل نسبة؛ ترتفع هذه النسبة مع طول بقاء المال عند المضارب، فإذا كان المستثمر أبقى ماله ثلاثة أشهر فله (٤٥?) من الأرباح، وإذا كان أبقى ماله ستة أشهر فله (٦٠?) ، وإذا كان أبقى ماله تسعة أشهر فله (٨٠?) من الأرباح، وإذا أبقى ماله سنة أو أكثر فله (٩٠?) من الأرباح، فإذا دخل الشخص على أساس أنه يبقى ماله سنة كاملة، ثم جاء في الأثناء وطلب أن يستعيد ماله لحاجات ظهرت ألجأته إلى ذلك فكيف يحاسب؟ فهل يحاسب على أساس ستة أشهر وهو قد عقد العقد على تسعة أشهر أو على سنة؟ هذه نقطة حبذا لو تدرس دراسة مستفيضة. وشكرًا لكم.