للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- على أن ربط (التأمين) (بالصحة) في الاصطلاح المشار إليه يحصرنا داخل إطار محدد لا يتجاوز الوسائل التي من شأنها استبعاد خطر المساس بالصحة كليًا أو جزئيًا.

ويقصد بالصحة في هذا الصدد كل المقومات البدنية والعقلية والوجدانية التي تتطلبها النفس البشرية لكي تستقيم على طريق الدين والدنيا، فالصحة من الأمور التي لا يتسنى دونها القيام على الوجه الأكمل بمطالب الحياة الأولى أو الحياة الثانية، فهي عماد الضرورات الخمس، سواء أكانت هذه الضروريات مقصودة في ذاتها، لحفظ النفس أو العقل أو النسل، أم مقصودة بوصفها وسيلة للحفاظ على الدين أو المال، ثم إن اختلالها يؤدي إلى اختلال غيرها من المصالح الحاجية والتحسينية، إذ هي أصل لهما بوصفها ضرورية، واختلال الأصل يلزم منه اختلال الفرع من باب أولى (١) .

٣- ورعاية الصحة ليس بالأمر المحدود أو الهين، فهو يشمل كل ما من شأنه أن يحصن الإنسان ضد المرض، كما يشمل علاج المرض إذا وقع، ومعالجة آثاره التي قد يخلفها، وبعبارة أخرى: فإن الرعاية الصحية تنطوي على الرعاية الوقائية والرعاية العلاجية معًا، كما تنطوي على تخفيف وقع الآثار التي قد تتخلف عن المساس بالصحة.

على أن التأمين الصحي لا يشمل الرعاية الصحية بكافة صورها وأشكالها، فهو لا يتناول إلا ما يتوافر فيه عنصران: أحدهما: أن يكون المستقبل هو محور النظر فيه. الثاني: أن يسهم الفرد (المؤمن عليه) في نفقات الرعاية إسهامًا؛ فلا يستقل بها وحده، ولا يتحملها عنه غيره (٢) .


(١) الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت: ٢/٧، ٩، ١٣، ١٤.
(٢) التقرير المبدئي للجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى المصري عن مستقبل الرعاية الصحية في مصر والتوجيه القومي للتأمين الصحي الاجتماعي، طبعة مجلس الشورى، سنة ١٩٩٥م، ص ٤٨ – ٤٩ (غير متداول) .

<<  <  ج: ص:  >  >>