للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢- ولعل فيما تردد في مؤتمرات علماء المسلمين، وفي كتبهم، وفي مقالاتهم، وفي ندواتهم من الحوار العلمي، والمناقشات المثرية ما يعتبر معه ترديد ذلك من نافلة القول؛ بتحصيل حاصل هضمه علماؤنا الأفاضل وأدلى كل منهم بدلوه فيه، مما قد يكون معه من المفيد أن نعرض مباشرة لحكم بعض التطبيقات المتصلة بـ التأمين الصحي، ملتزمين بما رأته مجامعنا العلمية الموقرة في حكم ما تمخض لنوع من أنواع التأمين الثلاثة، ومسترشدين باجتهادها هذا في شأن ما اختلط أو استجد من أنواع التأمينات.

وهذه التطبيقات المعنية هي:

أولًا: اتفاق شخص مع مستشفى على أن يتعهد بمعالجته، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.

ثانيًا: اتفاق مؤسسة مع مستشفى على أن تتعهد بمعالجة موظفيها، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعلميات ونحوها، أو مع عدم الالتزام بذلك.

ثالثًا: توسط شركة تأمين تجارية أو تعاونية بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة.

أولًا – حكم اتفاق شخص مع مستشفى على أن تتعهد بمعالجته طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها:

<<  <  ج: ص:  >  >>