للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- توسط شركة تأمين بين العاملين في المؤسسة وبين المستشفى الذي يتعهد بعلاجهم، هو معاملة مشروعة إذا كانت الشركة تعاونية؛ لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تجارية، لبعد المعاوضة عن التبرع وقيامها على تحقيق المصالح الذاتية والسعي إلى الربح.

٧- مشارطة الطبيب على البرء سائغة، لعدم تعارضها مع أي نص، ولارتباطها بالمصلحة المشروعة، غير أنها على خلاف الأصل، فلا يجوز افتراضها ولا التوسع في تفسيرها.

٨- إن الدولة الإسلامية مدفوعة بوازع من دينها الحنيف إلى التوسع في التأمين الصحي في شكله الاجتماعي، لما في ذلك من تحقيق للعدالة الاجتماعية التي هي غاية الدولة الإسلامية، ولأن الرعاية الصحية تدخل في باب الضروريات التي تؤثر في الحاجيات والتحسينيات، وتوجب على ولي الأمر أن يعمل على ضمان وجودها وفعاليتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>