للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة

نخلص من الدراسة السابقة للتأمين الصحي وتطبيقاته إلى النتائج التالية:

١- التأمين الصحي معاملة تهدف إلى الحصول على تعهد بمعالجة الأمراض والإصابات التي قد تحدث مستقبلًا، وتظهر عادة في شكل تأمين تجاري، أو تعاوني، أو اجتماعي، وقد تتخذ شكلًا خاصًا يختلف عن هذه الأنواع: كليًا أو جزئيًا.

٢- يأخذ التأمين الصحي حكم نوع التأمين التي تكاملت فيه خصائصه، فإن لم يكن متمحضًا لنوع محدد منها، وجب تطبيق القواعد الكلية والأحكام العامة في الفقه الإسلامي، وعلى الأخص ما يتصل بالغرر أو يتفرع عنه.

٣- اتفاق شخص مع مستشفى على أن تتعهد بمعالجته، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات، هو من التأمين التجاري الذي يشوبه الغرر الكبير؛ ولذلك فهو محرم.

٤- اتفاق مؤسسة عامة مع مستشفى للتعهد بمعالجة موظفيها طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات، هو من التأمين الاجتماعي، الذي يتغيا الصالح العام، والذي تفرضه الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها، بهدف اجتماعي، ولذلك فهو مشروع.

٥- اتفاق مؤسسة خاصة، باختيارها، مع مستشفى للتعهد بمعالجة العاملين بها، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، هو تأمين مختلط، تغلب عليه خصائص التأمين الاجتماعي، لبعده –في الجملة- عن المصالح الذاتية؛ ولأنه أشبه بالتبرعات، يحدوه الهدف الاجتماعي، ومن ثم فهو مشروع بشرط أن يتحقق به الهدف من جماعية العقد، وأن يكون من حق أطرافه تعديل قدر المبلغ الذي التزمت به المؤسسة، وتعديل المزايا التأمينية، على هدى ما قد يطرأ أو ما يكون قد وقع من خطأ في البيانات.

ولا يغير من حكم هذا التطبيق الاتفاق على التزام المستشفى بتقديم الدواء، وذلك على الرأي الذي رجحته الدراسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>