رابعًا: توسط شركة تأمين بين المستفيدين من العاملين في المؤسسة والمستشفى الذي يتولى العلاج، وقد انتهت الدراسة إلى مشروعية الاتفاق إذا كانت الشركة المتوسطة شركة تعاونية، لأن المستفيدين سوف يصبحون أعضاء فيها، ويكون التعاون هو الهدف الحقيقي، أما إذا كانت الشركة تجارية فإن العقد يكون تعاوضيًا، بعيدًا عن التبرع، ساعيًا لتحقيق مصالح ذاتية لأطرافه، وبالتالي يدخل في باب التأمين التجاري المحظور شرعًا.
وفي المبحث الثالث: الذي خصصته الدراسة للمشارطة على البرء تعرضت –في صورة سريعة- لطبيعة عقد العلاج وحكم المشارطة على البرء في الدراسات القانونية ثم دلفت إلى حكمها في الفقه الإسلامي بعد أن مهدت لذلك بإشارة لحكم ضمان السراية –وقد رجحت الدراسة ما يراه فريق من الشافعية والحنابلة والمالكية من أن هذه المعاملة تخرج من باب الإجارة وتدخل في باب الجعالة، كما رجحت أن يكون حكمها مما يرتبط بالعرف، وخلصت إلى أن تغير العرف في العصر الحاضر في شأن الطب والأطباء والعلاج يقتضي القول بجواز هذه المعاملة، ثم استخلصت الدراسة بعض الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك، وأشارت إلى أنه لما كان الاشتراط على البرء هو على خلاف الأصل فإن الأمر يستلزم أن لا يفترض وألا يكون نتيجة تفسير موسع.