للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإمامية فالقاعدة تقتضي موافقتهم لهذا الرأي، بعد أن نتذكر أن لديهم شكًا في أصل التعميم، ومع التسليم به فلا ريب في الاقتصار على القدر المتيقن وهو عقود المعاوضة، كما يمكن استفادة موافقتهم من بعض العبارات الواردة لدى فقهائهم، والتي تركز على خصوص الغرر المؤدي للتنازع، الأمر الذي يقل تصوره في عقود التبرع.

ونكتفي بهذا القدر فلا نبحث في أسانيد هذا الحديث وتفصيلاته، وكذلك فلن نبحث بشكل مفصل عن مسألة تصحيح عقد التأمين مطلقًا، فقد تم الفراغ من ذلك وصدر قرار مجمعي في ربيع الثاني ١٤٠٦هـ حول منعه إذا كان مع الشركات التجارية، إذ جاء فيه: (إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، وإن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون) .

إلا أننا نشير هنا إلى أننا كنا نخالف هذا القرار، وقد قمنا بتصحيحه من طرق متعددة:

أـ باعتباره عقدًا مستقلاً حديثًا تشمله قاعدة (الوفاء بالعقود) .

ب ـ باعتباره صلحًا، وقد ذكرنا أن الكثير من العلماء ـ ومنهم الإمامية جميعًا ـ لا يحصرون الصلح في الموارد التي يكون فيها حق متنازع عليه بين الطرفين.

جـ ـ باعتباره هبة معوضة، ولا نسلم أن الهبة المعوضة حكمها هو حكم البيع تمامًا، كما ذكر بعض العلماء.

د ـ باعتباره ضمانًا معوضًا، يلتزم فيه أحد الطرفين بجبران الخسارة لقاء التزام الآخر بعوض، فهذا عقد ينتج ضمانًا، ولا داعي لحصر أسباب الضمان بالكفالة والتعدي والإتلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>