فقد ذكر الإمام الخميني أن العقلاء يستخدمون أسلوب الاشتراط وأسلوب الخيار عند تخلف الشرط، ويترتب لديهم عند الاشتراط حقان:
أحدهما: حق إلزام المشروط عليه بالعمل به.
والثاني: حق الخيار عند التخلف.
فلو كان الحق الثاني تابعًا للحق الأول ـ بمعنى أنه مع عدم وجود حق للإلزام لا يوجد حق للخيار ـ فإن أمر العقد يدور بين اللزوم والفساد، ويقع الشرط غير المقدور باطلاً.
أما لو كان الحق الثاني تابعًا لمطلق تخلف الشرط (اختياريًا كان أم لا) صح الشرط، وترتب على تخلف الخيار تمامًا لو طرأ التعذر بعد العقد، فهم لا يحكمون ببطلان العقد حينئذ ولا بلزومه بل يحكمون بالخيار للتخلف، فالقدرة ليست شرطًا لصحة الشرط، بل هي شرط عقلي لجواز إلزامه على العمل به، هذا ما هو الحال لدى العقلاء، فإذا دخلنا الساحة الشرعية ولاحظنا قوله صلى الله عليه وسلم:((المؤمنون عند شروطهم)) الدال بكل وضوح على الإلزام فحينئذ قد نقول: إن الأحكام الكلية القانونية لا تتقيد بالقدرة كما لا تتقيد بالعلم، وبكون الحكم الفعلي ثابتًا لموضوعه علم به الكلف أم لا، قدر عليه أم لا، وحينئذ فوجوب تحقق الشر ثابت، والعذر عن الإتيان به لا يوجب بطلانه رأسًا، فيترتب عليه الخيار.
وقد نقول بأن التكليف الكلي ينحل إلى تكاليف ولا يعقل تعلقه بالعاجز، فإن ذلك لا يوجب بطلان هذا الشرط (نظير البطلان في الشرط المخالف للكتاب أو السنة) لأن غاية الأمر قصور الأدلة عن إيجاب العمل بهذا الشرط، وتكفل الخيار عند التخلف، فلا تدل على عدم الخيار عند عدم الوجوب.
وعندئذ نقول: ليس هناك دليل شرعي على بطلان هذا الشرط (كما في موردنا هذا) ، ويبقى العمل العقلاني (الذي أشرنا إليه من إيجاب الخيار) عملاً معتبرًا ولا رادع شرعي عنه (١) .