للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ ـ إن كان فاسدًا فهل يفسد العقد:

وإذا افترضنا فساد هذا الشرط فإنه لا يجب الوفاء به، وإذا كان الشرط يعود إلى الغرر في العقد فإنه يبطله، لأنه عقد منهي عنه.

والظاهر من بعض العلماء (١) كابن زهرة ـ وهو من قدماء الإمامية ـ في (الغنية) أن الشرط غير المقدور كصيرروة الزرع سنبلاً والرطب تمرًا يؤدي إلى صيرورة البيع غير مقدور على تسليمه فيعود غرريًا، ولكن العلامة الحلي في (التذكرة) يصرح بوقوع الخلاف في الشرط غير المقدور، ممثلاً بالمثالين المذكورين، وينسب القول بصحة العقد إلى بعض العلماء.

ويعلق المرحوم الأنصاري عليه بقوله: (والحق أن الشرط غير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في أحد العوضين، نعم لو أوجبه فهو خارج عن محل النزاع كالشرط المجهول، حيث يوجب كون المشروط بيع الغرر) (٢) .

ويمكن أن نشير هنا إلى ما قلناه في مسألة اشتراط القدرة على التسليم، من أن وجود الخيار هناك قد يرفع الغرر المتصور (فراجع ذلك) .

وعلى أي حال: فإنه لا يبعد القول بأن مثل هذا الشرط لا يدخل العقد في الغرر، حتى لو قلنا بفساده، فيبقى مجال للبحث عن صحة العقد مع عدم تحقق الشرط؛ وذلك لأنه مشمول لعمومات الصحة والوفاء.


(١) (سلسلة الينابيع الفقهية: ١٣ / ٢٠٩)
(٢) (المكاسب: ٥ / ٢٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>