للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ ـ الإشكالات على صحة مثل هذا العقد الصحيح والباطل شرطه:

وقد ذكر صاحب المكاسب منها أربعة وأجاب عنها، ولكنه توقف في النهاية عن الإفتاء، وهي:

أولاً: أن للشرط قسطًا من العوض مجهولاً، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولاً.

وأجاب عنه بالنقض في مسألة سقوط الشرط الفاسد في النكاح مع صحته، وبالحل مانعًا أن الشرط يقابل بشيء، وإن كان له دخل في زيادة العوض ونقصانه، ولذلك لم يكن في فقده إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانًا، ومقررًا أن التفاوت بين المتصف بالشرط وغيره منضبط وليس مجهولاً، ومؤكدًا أن الجهالة الطارئة على العوض لا تقدح بعد أن تم العقد بلا جهل عند الإنشاء.

ثانيًا: أن التراخي إنما وقع على النحو الخاص، فإذا تعذر لم يبق التراخي على ما هو عليه.

وأجاب عنه بمنع كون ارتباط الشرط بالعقد يحوج انتفاؤه إلى معاوضة جديدة تمامًا لو تبين نقص أحد العوضين؛ فإنه لا يبطل العقد من الأصل وإن كان يوجب الخيار.

ثالثًا: يذكر بعض الروايات الواردة عن أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والتي يبدو منها فساد أصل العقد وأجاب عنها.

واستدل لصحة هذا العقد بروايات من قبيل:

حديث نافع أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الولاء لمن أعتق)) (١) والظاهر منها صحة العقد وبطلان الشرط.

وأخيرًا: تردد في المسألة قائلاً: (والإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال) (٢) .

٧ ـ ما الحكم لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد والمفسد للعقد؟

إن قلنا بأن العقد فاسد من الأول فلا أثر لهذا الإسقاط، ولكننا لم نقل به.

والله أعلم.


(١) (صحيح البخاري: ٣ / ٩٤) ، طبعة إحياء التراث. والرواية رواها مشايخ الإمامية في أصولهم)
(٢) (المكاسب: ٥ / ٢٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>