للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنصر الرابع

حكم ما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية

في العلاقة بين المستفيدين، والجهة المتعهدة بالمعالجة

أولا: توسط شركة تأمين تجارية بين المستفيدين والمستشفى لا يجوز في أي صورة من الصور، وهذا الحكم مفروغ منه، فقد صدر قرار من مجلس المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة في شهر شعبان ١٣٩٨هـ بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، كما صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في شهر ربيع الثاني ١٤٠٦هـ / ديسمبر ١٩٨٥م ينص على:

(أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كثير مفسد للعقد، ولهذا فهو حرام شرعًا) .

وما أظن أننا بعد هذا في حاجة إلى الحديث عن شركات التأمين التجارية.

أما توسط شركة تأمين تعاونية في العلاقة بين المستفيدين والمستشفى فلا مانع منه؛ لأن التعامل مع شركات التأمين التعاونية جائز عند جميع الفقهاء المعاصرين، ولكن يبقى السؤال عن الطريقة التي تتوسط بها شركة التأمين التعاونية، فإذا كان المقصود التوسط بين المؤسسة والمستشفى، أو بين الشخص والمستشفى بنفس الطريقة المذكورة في العنصر الثاني والثالث، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن تلك الطريقة ممنوعة لذاتها، بصرف النظر عمن يتولاها.

والطريقة المشروعة للتوسط بين المؤسسة والمستشفى، أو بين الفرد والمستشفى هي ما تمارسه بعض شركات التأمين التعاوني الإسلامي تحت نظام التكافل الصحي، ومن هذه الشركات شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين السودانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>