للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنصر الخامس

حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل

تحدث الفقهاء المتقدمون عن هذا الموضوع تحت عنوان: إجارة الأطباء (١) ، وعنوان: الجعل للطبيب على إبراء العليل (٢) وعنوان: مشارطة الطبيب على البرء (٣) ويستحسن أن أنقل ما وقفت عليه من أقوالهم، ثم أعقب عليها برأيي:

أولاً ـ مذهب المالكية:

١ ـ جاء في المدونة:

(في إجارة الأطباء: (قلت) : أرأيت إن استأجرت كحالاً يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم (قال) : قال مالك: في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له، (قال) : وقال مالك: إلا أن يكونا شرطا شرطًا حلالاً فينفذ بينهما، (قال ابن القاسم) : وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فإن ذلك جائز، إذا لم ينقده، فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحسب ذلك)

(٤) .

٢ ـ وقال الباجي:

(وقد اختلف قول مالك في الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه فيه، وللطبيب على إبراء العليل، وقال في المدونة: لا يجوز، وقال سحنون: وقد روي أنه عنده جائز مثل أن يجعل له جُعلاً على بيع ثياب أو رقيق، فقد قال مالك في المدونة: لا يجوز ذلك إلا فيما قل دون ما كثر) (٥) .


(١) (المدونة: ١١ / ٦٤)
(٢) (المنتقى شرح الموطأ: ٥ /١١٠)
(٣) (المغني، لابن قدامة: ٥/ ٥٤١)
(٤) (المدونة: ١١ / ٦٤)
(٥) (المنتقى: ٥ / ١١٠ و١١١؛ وانظر: المدونة: ١١ /٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>