للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ وقال ابن شاس في كتاب الجعالة:

(فروع مترددة بين الجعل والإجارة: الأول: مشارطة الطبيب على برء العليل.

وذكر ثلاثة فروع أخرى ثم قال:

وكل هذه الفروع مختلف فيها، وسبب الخلاف في جميعها ترددها بين العقدين المذكورين) (١) .

٤ ـ وقال خليل في باب الجعالة:

(صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلاً علم يستحقه بالتمام ككراء السفن) (٢) .

٥ ـ قال الدردير:

(ككراء السفن) هذا تشبيه في أنه لا يستحق فيه الأجر إلا بتمام العمل، وهو إجارة لا جعالة كما يشعر به التعبير بكراء. . وسواء وقعت بلفظ إجارة أو جعالة. . ومثل السفينة مشارطة الطبيب على البرء،. . . و. . . و. . . فهذه الأشياء إجارة لازمة إلا أن لها شبهًا بالجعالة من حيث إنه لا يستحق الكراء إلا بتمام العمل. . . (٣) .

٦ ـ وقال الدسوقي:

((قوله: هذا تشبيه) أي تمثيل خلافًا لتت وبهرام. . (قوله: وسواء. . إلخ) .

يعني أن كراء السفن دائمًا إجارة على البلاغ فهو لازم سواء صرح عند العقد عليها بالإجارة أو الجعالة، إلا أنه صرح بالجعالة عند العقد كانت تلك الكلمة مجازًا؛ لأنه لما كان إجارة موصوفة بكونها على البلاغ أشبهت الجعل من حيث إنه لا يستحق فيه العوض إلا بالتمام، أهـ. عدوى (قوله: ومثل السفينة) أي في أنها إجارة على البلاغ لا جعالة مشارطة الطبيب وما بعده من الفروع، ولا يقال الإجارة على البلاغ مساوية للجعالة في أن الأجرة فيها لا تستحق إلا بعد تمام العمل، فلا وجه لجعل تلك الأمور من الإجارة، لا من الجعالة، لأنا نقول: إنه لا يلزم من استوائهما في هذا الوجه استواؤهما في غيره؛ لأن الإجارة على البلاغ لازمة بالعقد، بخلاف الجعالة) (٤) .


(١) (عقد الجواهر الثمينة: ٣ / ٨ ـ ٩، وانظر أيضًا: الذخيرة: ٦ /٢٢)
(٢) (مختصر خليل مع حاشية الدسوقي: ٤ / ٦٥)
(٣) (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٤ / ٥٧)
(٤) (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤ / ٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>