(ولما كان لهم مسائل من الإجارة تشبه الجعالة من حيث إنه لا يستحق فيها الأجير أجرته إلا بتمام العمل نبه عليها بقوله:
(والأصح) الذي هو قول ابن القاسم وروايته في المدونة عن مالك (أن كراء السفن) إنما يستحق (بالبلاغ) إلى المحل المشترط أي مع إمكان إخراج ما فيها، فإن غرقت في الأثناء أو بعد البلاغ قبل التمكن من إخراج ما فيها فلا أجرة لربها، وهي إجارة لازمة بالعقد لا جعالة. . وهذا فيما إذا لم يعقد على الجعالة، وهي غير لازمة. . (كمشارطة طبيب على البرء) فلا يستحق الأجرة إلا بحصوله، فإن ترك قبل البرء فلا شيء له، إلا أن يتمم غيره، فله بحساب كرائه الأول، فإن لم يجعل الأجرة على البرء فله بحساب ما عمل) (١) .
(١) (الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي: ٤ /٧٤ و٧٥)