للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ ـ وقال الصاوي:

((قوله: وهي إجارة لازمة بالعقد لا جعالة) أي ما لم يصرح عند العقد بالجعالة، وإلا كانت جعالة غير لازمة، ولها حكم يخصها كما يأتي. . (قوله: فله بحساب ما عمل) أي إن لم يحصل برء به ولا بغيره) (١) .

٩ ـ وقال التسولي:

كل مسألة يصح الجعل فيها مع اعتبار شروطه من عدم ضرب الأجل ونحوه يصح فيها الإجارة مع اعتبار شروطها أيضًا من ضرب الأجل وغيره، ولا عكس، ألا ترى أن حفر الآبار يصح بجعالة كما قال (كالحفر للبئر) بشرط أن تكون في غير ملك الجاعل. . ويصح إجارة أيضًا كانت في أرض يملكها الجاعل أم لا. . وكذا بيع الثياب يصح إجارة وجعالة، وكذا مشاركة الطبيب (ورد الآبق) والشارد يصح فيهما الأمران أيضًا، وتتفرد الإجارة بخياطة الثوب وحفر البئر في ملك الجاعل ونحوهما مما تبقى فيه منفعة للجاعل بعد الترك، فإنه لا يصح جعالة، وإنما يصح إجارة، فالإجارة أعم من الجعل مطلقا، كما قال خليل في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس. . إلخ، وهذا واضح على المشهور من أن ما تبقى فيه منفعة للجاعل بعد الترك لا تصح فيه الجعالة، وأما على مقابلة، وهو مذهب ابن القاسم من صحة الجعل فيما تبقى فيه منفعة للجاعل فيتساوى الجعل والإجارة، ولا ينفرد أحدهما عن الآخر بشيء.

(تنبيهان: الأول) قال في المطيطية: وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لا يأخذ شيئًا إلا بإدراك الحق (٢) لأنه لا يعرف لفراغها غاية، فإن عمل هذا فله أجر مثله. أهـ. وقال قبل ذلك: ويجوز في أحد قولي مالك أن يجاعل الطبيب على البرء، والخصم على إدراك الحق، وهو المعمول به عند الموثقين. أهـ. ونحوه في المجالس المكناسية.

وما تقدم في الطبيب محله إذا كان الدواء من عند العليل، وإلا لم يجز، لأنه غرر، إن برأ أخذ حقه، وإلا ذهب دواؤه باطلاً، قال ابن ناجي: وبه حكمت (٣) .


(١) (حاشية الصاوي: ٤ / ٧٤ و٧٥)
(٢) (انظر: المدونة: ١١ / ١٠٤)
(٣) (البهجة شرح التحفة: ٢ / ١٧٨، وانظر أيضًا: حلي المعاصم مع البهجة)

<<  <  ج: ص:  >  >>