١ – التأمين الصحي الذي ترعاه الحكومات وتديره هيئة عامة لمصلحة المؤمن لهم جائز شرعا، وينبغي تعميمه.
٢ – الاتفاق بين المؤسسات، والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء، والعمليات، ونحوها، غير جائز شرعا؛ لأنه عقد إجارة، وعقد بيع، فيه غرر كثير مفسد للعقد.
٣ – لا يجوز الاتفاق السابق أيضا، إذا كان بين شخص ومستشفى لما فيه من الغرر الكثير.
٤ – لا يجوز توسط شركة تأمين تجارية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة في أي صورة من الصور.
٥ – يجوز توسط شركة تأمين تعاونية بين المستفيدين والمستشفى بالطريقة المشروعة.
٦ – الطريقة المشروعة لتوسط شركة التأمين التعاونية هي نظام التكافل الصحي الذي تمارسه بعض شركات التأمين الإسلامية في السودان.
٧ – اشتراط البرء لاستحقاق المقابل لا يجوز مطلقا، أي سواء أكان بين المؤسسة والمستشفى، أو بين الشخص والمستشفى، أو بين شركة التأمين التعاونية والمستشفى، وسواء أكان في عقد إجارة أو في عقد جعالة.