ومهما يكن من أمر، فإن دفع المنتفع بمعونة المؤسسة التأمينية، لقاء تقديم الخدمة الصحية، يكون على إحدى الصور التالية:
١ ـ ألا يدفع شيئًا لقاء تقديم الخدمة الصحية إلا إلى مقدم الخدمة (الطبيب، المستشفى، الصيدلي. . إلخ) ، ولا إلى المؤسسة التأمينية، وبذلك يقتصر ما يدفعه ـ إن كان يدفع ـ على قسط التأمين.
٢ ـ أن يدفع لقاء تقديم الخدمة الصحية مبلغًا صغيرًا مقطوعًا إلى مقدم الخدمة، وتدفع المؤسسة التأمينية الباقي.
٣ ـ أن يدفع لقاء تقديم الخدمة الصحية نسبة مئوية معينة من التكاليف مهما بلغت وتدفع المؤسسة التأمينية الباقي.
وفي هذه الحالات جميعًا إما أن يكون ما تدفعه المؤسسة التأمينية في حدود سقف معين، أو بلا حدود.
كما أن طريقة الدفع تكون على إحدى الصور التالية:
١ ـ أن يدفع المنتفع بالخدمة الصحية تكاليفها إلى مقدم الخدمة ثم يسترد من المؤسسة التأمينية هذه التكاليف (بأكملها أو بعد اقتطاع النسبة المئوية إن كان ذلك ينطبق عليه) .
٢ ـ ألا يدفع شيئًا إلى مقدم الخدمة (باستثناء المبلغ المقطوع إن كان ذلك ينطبق عليه) ويقوم مقدم الخدمة بإرسال فاتورة التكاليف إلى المؤسسة التأمينية لاستيفائها.
٣ ـ ألا يدفع شيئًا إلى مقدم الخدمة، وتدفع المؤسسة التأمينية إلى مقدم الخدمة مرتبًا أو تعويضًا بشكل مبلغ مقطوع أو مبلغ يتناسب مع عدد المنتفعين من الخدمة في حدود سقف معين.