للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ ـ ولا حرج في تثمير أموال هذا الصندوق بطريق حلال، فذلك أدعى إلى حسن الاستفادة منه، وربما أدى إلى إنقاص ما ينبغي دفعه من أقساط التأمين.

٨ ـ إذا زاد عدد أعضاء الجماعة المتعاونة فذلك أفضل، لما يؤدي إليه ذلك من إغناء الصندوق، ولدخول احتمال حدوث المرض في باب الأعداد الكبيرة مما يخفف من الجهالة إلى حد الانتفاء. ولا حرج في تعيين عدد من العاملين عليها لإدارة هذه المؤسسة التأمينية وتثمير أموالها والتعامل مع الأعضاء ومع المؤسسات العلاجية وما أشبه ذلك، وتدفع رواتبهم من الصندوق.

٩ ـ يجوز إغناء المؤسسات التأمينية التي سبق وصفها، وذلك بأن يساهم فيها طرف آخر ليست له مصلحة مباشرة في تعويضه إذا وقع المرض، ولكن له مصلحة في الحصول على بعض المرابح، إما لأنه يخسر بصورة غير مباشرة إذا مرض المتعاونون (ومثال ذلك الدولة أو أرباب العمل الذين يدفعون أقساطًا تأمينية مقابلة، لإغناء الصندوق الذي يؤمن المتعاونين من خطر المرض.

وذلك في صناديق التأمينات الاجتماعية أو التقاعد) ، وإما لأنه يأمل في الربح من خلال تثمير ما في صندوق المؤسسة التأمينية من مال شارك فيه، في ضرب من ضروب التجارة الحلال (ويتجلى ذلك فيما يدعى شركات التأمين الخاصة) .

١٠ ـ ينبغي أن يكون للدولة دور في جميع أشكال المؤسسات التأمينية الصحية الآنفة الذكر، بما فيها شركات التأمين الخاصة، وهو دور مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، ودور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها، ويمكن أن تنشئ الدولة شركة تأمين خاصة، تضمن ـ بتنافسها مع الشركات القائمة ـ تقديم أفضل الخدمات الصحية بأقل ما يمكن من التكاليف.

كما تقوم الدولة بإلزام شركات التأمين الخاصة، بتخصيص جزء من دخلها للقيام بالبحوث العلمية وتطوير الأجهزة والمعدات والأدوية.

١١ ـ تقوم الدولة بدفع أقساط التأمين التي كان يفترض أن يدفعها أولئك الذين لا يستطيعون ذلك، كالعاطلين عن العمل، والمعاقين العاجزين عن العمل، والفقراء المتلقين للمعومات الاجتماعية (من صندوق الزكاة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية) وكذا المساجين والطلاب. . . وذلك من صندوق الزكاة أو المعونة الاجتماعية، وتزودهم ببطاقات صحية يقدمونها إلى مؤسسة تقديم الخدمة ليتلقوا الرعاية الصحية اللازمة عند الحاجة إليها بلا مقابل.

كما تقوم الدولة ـ بالنسبة لأولئك القادرين على الدفع جزئيًا، كالفلاحين والحرفيين وصغار الكسبة ـ بدفع ذلك الجزء من قسط التأمين الذي لا يستطيعون دفعه، وذلك وفق نظام خاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>