ما حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها؟
تتكون الإجابة عن هذا السؤال من شقين: نبين في الشق الأول حكم هذا الاتفاق من حيث الصحة وغيرها.
وفي الشق الآخر مركز المستفيد الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق.
أولًا ـ حكم الاتفاق: يحدث ـ غالبًا ـ أن تتفق إحدى المستشفيات على أن تقوم بعلاج منسوبي هذه المؤسسة، طيلة فترة محددة، لقاء مبلغ معين، مع التزامها بعمل الفحوص وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة.
وتتمثل حقيقة هذا الاتفاق في عقد إجارة (أجير مشترك) صحيح نافذ بين المؤسسة وبين المستشفى، لاكتمال أركانه وتوافر شروطه، فقد صدر الإيجاب والقبول من طرفين اكتملت أهليتهما، بصيغة واضحة، على محل مشروع، موجود أو قابل للوجود، معين أو قابل للتعيين، مقدور على تسليمه (١) .
(١) (في تفصيل هذه الأركان والشروط وأدلتها واختلاف الفقهاء حولها، انظر: محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد، القاهرة ١٩٨٧م، ص ٢٤٥ وما بعدها، والمراجع التي أشار إليها)