للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تردد بعض الباحثين في مشروعية الاشتراط لمصلحة الغير، على أساس أن الفقه الإسلامي لا يجيزه (١) . غير أن النظرة الفاحصة تكشف عن

وجود ومشروعية الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي، على صورتين (٢) :

١ ـ الشرط المقترن بالعقد إذا كان فيه نفع لغير العاقدين، وقد أجازه الفقهاء الحنابلة، وخاصة ابن تيمية وابن القيم.

٢ ـ العقد ابتداء لمصلحة الغير، كإجارة الظئر، واستئجار الدار ليصلي فيها، والجعالة لمصلحة الغير، والمضاربة إذا دفع رب المال للعامل رأس المال يضارب به ويكون الربح لثالث، فقد أجاز بعض الفقهاء هذه التصرفات، كما أجازوا الوصية والوقف والهبة للجنين، والمعدوم، ولهذا لم تجد القوانين المدنية المعتمدة على الفقه الإسلامي حرجًا في الأخذ بنظام الاشتراط لمصلحة الغير (٣) .

من أجل ذلك نرى أن الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، عقد صحيح شرعًا، ويعطي المنتفع منه الحق في مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد.


(١) (صبحي محمد صاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، بيروت ١٩٧٢م، ص ٤٨٣، السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، القاهرة ١٩٨٦م: ٥ / ١٦٠ ـ ١٦١)
(٢) (سعدي البرزنجي، الاشتراط لمصلحة الغير، ص ٢٦٣، ذكره عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد، عمان: ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، ص ٣٢٥)
(٣) (نقابة المحامين، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، عمان ١٩٨٥م: ١ / ٢٣٩ ـ ٢٤١، المواد (٢١٠ ـ ٢١٢) ، وزارة العدل، المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (٥) لسنة ١٩٨٥م، أبو ظبي د. ت، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧، المواد (٢٥٤ ـ ٢٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>