للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: ـ مركز المستفيد من عقد العلاج الطبي: عقد العلاج الذي تم بين المؤسسة وبين المستشفى لصالح الموظفين، والعمال يدخل في باب (الاشتراط لمصلحة الغير) ، وهو عقد يتفق فيه أحد طرفيه (ويقال له: المشترط) مع الطرف الآخر (ويقال له: المتعهد) على أن يلتزم الأخير بأداء حقوق لشخص ثالث ليس طرفًا في العقد (ويقال له: المنتفع) (١) .

ففي مسألتنا: تم اتفاق المؤسسة (المشترط) مع المسشتفى (المتعهد) لمعالجة الموظفين (المنتفع) . وتقضي قواعد الاشتراط لمصلحة الغير بأن يكتسب المنفع حقًا مباشرًا من العقد، يستطيع بمقتضاه أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه، رغم أنه أجنبي عن التعاقد (٢) .


(١) (عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد، عمان: ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، ص ٣١٥)
(٢) (لمزيد من التفصيل: انظر: عبد الحي حجازي، نظرات في الاشتراط لمصلحة الغير، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية (جامعة عين شمس) العددان: الأول والثاني من السنة ١٥؛ محمد سامي مدكور، النطاق الفني للاشتراط لمصلحة الغير، مجلة القانون والاقتصاد (جامعة القاهرة) العددان: الأول والثاني من السنة ٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>