للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس:

توسط شركة تأمين في عقد العلاج

صورة المسألة:

في كثير من الحالات، تتفق المؤسسة مع إحدى شركات التأمين على أن تتوسط في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة، فينتج عن ذلك عقدان منفصلان.

عقد بين المؤسسة وبين شركة التأمين، محله تغطية نفقات علاج موظفي المؤسسة والاتفاق مع الجهة المتعهدة بالمعالجة، والعقد الآخر بين شركة التأمين وبين المستشفيات والمراكزالطبية المتعهدة بالمعالجة (١) .

فأما العقد الأول فلا يكون مشروعًا إلا إذا أبرم مع شركة تأمين تعاونية ـ على التفصيل الذي سبق بيانه ـ وبمقتضى هذا العقد تلتزم المؤسسة بأن تدفع لشركة التأمين التعاوني المبلغ المعين، على الكيفية المتفق عليها. وتلتزم شركة التأمين التعاوني بتحديد المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة التي ستوفر المعالجة لموظفي المؤسسة، وتقدم تسهيلات القيد المباشر على حساب الشركة لأي شخص مؤمن عليه لدى إبرازه بطاقة هوية طبية صالحة المفعول (٢) .

وأما العقد الآخر الذي تبرمه شركة التأمين التعاوني مع مقدمي المعالجة ـ تنفيذًا لالتزامها في العقد الأول ـ فإنه في باب (الاشتراط لمصلحة الغير) . وقد انتهينا في المطلب الثالث إلى أنه عقد صحيح شرعًا، وأنه يعطي المنتفع حق مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها نحوه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.


(١) (انظر الملحق رقم (٣) برنامج الرعاية الطبية)
(٢) (انظر الملحق رقم (٤) وثيقة التأمين الطبي)

<<  <  ج: ص:  >  >>