للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السادس

حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل

١ ـ الالتزام بنتيجة والالتزام بعناية:

يتنوع الالتزام ـ من حيث محله ـ إلى التزام بتحقيق نتيجة محددة والالتزام ببذل عناية (١) .

أـ فالالتزام بتحقيق نتيجة، يكون محله قيام المدين بعمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة، كالتزام المقاول بإقامة بناء محدد، والتزام المستعير برد الشيء المعار، والتزام المستأجر بإعادة المأجور بعد انتهاء الإجارة.

وفي هذا النوع من الالتزام تكون النتيجة مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المدين لتحقيقها إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة كان المدين مسؤولًا.

ب ـ أما الالتزام بوسيلة، فيكون محله قيام المدين بعمل يبذل فيه المدين العناية المتفق عليها، أو التي يحددها القانون، كالتزام الطبيب، إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي.

وفي هذا النوع يكاد ينحصر محل الالتزام في العناية التي ينبغي على الطبيب أن يبذلها في علاج المريض، أما الشفاء ـ وهو النتيجة _ فيظل أجنبيًا عن العقد، لأنه قل أن يتوقف على إرادة الطبيب، وإنما يخضع لمشيئة الله التي لا حول ولا قوة للطبيب إزاءها.


(١) (بيسيرف (Bessrve) بعض الصعوبات التي يثيرها العقد الطبي، مجلة الأسبوع القانوني ١٩٥٦ ـ ١ ـ ١٣٠٩هـ رقم ٥؛ أندريه بالانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة، المجلة الفصلية ١٩٧٢م، ص ٣٣٤، وما بعدها عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء محمد الألفي، الكويت ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، ص ١٦٣ وما بعدها)

<<  <  ج: ص:  >  >>