للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل:

ينبني على التقسيم السابق أنه لا يجوز اشتراط البرء مقابل استحقاق المقابل؛ لأن هذا الاشتراط يتنافي مع إمكان المحل (١) ـ وهو البرء ـ إذ إنه غير مقدور للطبيب، فهو لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم أن يتيح للمريض الإفادة من جميع الوسائل التي يمكن أن تحقق الشفاء في ضوء الأصول الطبية المتعارف عليها، فإذا لم يشف المريض ـ بعد ذلك ـ يكون الطبيب قد نفذ التزامه، لأن وسائل العلم الطبي لا تساعد دائمًا ـ بصورة يقينية ـ على معرفة حقيقة المرض، والأدوية المتداولة لا تتيح ـ على درجة اليقين ـ تحقيق الشفاء.

ومع ذلك، فقد رأى البعض ـ بحق ـ أن ثمة بعض الأمراض يمكن تشخيصها بدقة، وتحديد الدواء الناجع يؤدي إلى شفائها عادة. كما أن ثمة عمليات جراحية صارت مألوفة، بحيث لا تختلف عنها نتيجتها المقصودة ـ البرء ـ (٢) . وفي مثل هذه الحالات لا نرى بأسًا باشتراط البرء لاستحقاق المقابل، إذا رضي الملتزم بالعلاج (٣) .


(١) (الكاساني، بدائع الصنائع: ٥ / ١٤٧ ـ ١٤٨؛ الحطاب، مواهب الجليل: ٤ / ٢٦٨؛ الرملي، نهاية المحتاج: ٣ / ٢١ ـ ٢٢؛ البهوتي، كشاف القناع: ٢ / ١٥)
(٢) (تانك، التفرقة بين الالتزامات بنتيجة والالتزامات بوسيلة، الأسبوع القانوني ١٩٤٥ ـ ١ ـ ٤٤٩ رقم ٢٥؛ وانظر محكمة النقض الفرنسية ـ الدائرة الأولى ـ ٢٨ / ٦ / ١٩٦٠م منشور في الأسبوع القانوني، ١٩٦٠ ـ ٢ ـ ١١٧٨٧ ـ مع تعليق سافاتييه، وحكمها في ١٥ / ١١ / ١٩٨٨ ـ ٤ ـ ٢١؛ وقارن حكم محكمة باريس في ٨ / ٢ / ١٩٩١م، منشور في الأسبوع القانوني ١٩٩٢ ـ ٢ ـ ٢١٧٨٨ مع تعليق ميميتو)
(٣) (لأن محل الالتزام ـ البرء ـ يكون ممكنًا للطبيب، وحينئذ نكون بصدد التزام بنتيجة وليس مجرد التزام بوسيلة)

<<  <  ج: ص:  >  >>