تعرضنا في هذا البحث للتعريف بـ التأمين الصحي في اللغة والاصطلاح، وميزنا فيه بين أنواع خمسة: كلها مشروع إلا التأمين الصحي التجاري، وربطنا بين حكم البطاقات الصحية وبين أصلها ـ الاتفاق الصحي ـ وقلنا: إن حكمها حكم العقد الأصلي. ثم بينا أن الاتفاق الصحي بين المؤسسات وبين المستشفيات صحيح تغتفر فيه الجهالة، وأن المستفيد منه يحق له شرعًا
مطالبة المستشفى بما تضمنه العقد.
وقد بينا أن توسط شركة تأمين تعاوني في عقد العلاج لا يمنع من مشروعيته لمصلحة المستفيد.
وإذا تضمن العقد اشتراط البرء لاستحقاق المقابل؛ فإنه يصح جعالة، ولا يصح إجارة.
يبقى ـ بعد ذلك ـ التنبيه إلى ضرورة مراقبة شركات التأمين، حتى لا تتفق مع مراكز العلاج الصحي على تقديم خدمة غير لائقة، وصرف دواء رخيص الثمن، ابتغاء تحقيق أكبر فائض من الربح. والله ولي التوفيق.