للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة الرابعة عشرة:

أ- إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.

ب- إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة وفي وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.

ج- تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل من:

١- وزارة الداخلية.

٢- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

٣- وزارة العدل.

٤- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

٥- وزارة الصحة.

٦- وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم، خلال ستين يومًا من إبلاغه.

<<  <  ج: ص:  >  >>