للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة الخامسة عشرة:

يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.

المادة السابعة عشرة:

يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٥١) وتاريخ ٤/٤/١٣٩٧هـ.

المادة الثامنة عشرة:

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره.

المادة التاسعة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ نشره.

انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>