للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة في المغني (١) :

(. . فأما إن قدرها بالبرء (أي مشارطة الطبيب) قال القاضي: لا يجوز، لأنه غير معلوم، وقال ابن أبي موسى: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء، والصحيح إن شاء الله أن هذا يجوز، لكن يكون جعالة لا إجارة، فإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم، فأما الجعالة فتجوز على مجهول) .

فإذا كان عقد العلاج الطبي عقد جعالة فإن ذلك يعني أن الجهد الذي يبذله الطبيب غير معلوم بدقة، فهو ربما عالجه مدة طويلة وربما برئ من مرضه بجهد قليل، والجعل فيها لا يتغير بمقدار العمل، بل هو مرتبط بالنتيجة وهي البرء.

نخلص من ذلك إلى أن العلاج الطبي في القديم كان يتم على أساس عقد بيع أو الإجارة أو الجعالة بحسب الحال وطبيعة العلاقة بين المريض والطبيب تحتمل الصيغ الثلاث مستقلة أو مجتمعة وما ذلك إلا لخصوصية العلاج عن سائر الخدمات الأخرى لكون غرض المريض دائمًا هو البرء من المرض، وصعوبة أن يكون ذلك محلًا لعقد معاوضة.


(١) ٦/١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>