وإن التأمين الصحي يمكن أن يكون تعاونيًّا أو تجاريًّا:
أ- أما التأمين الصحي التعاوني: فهو كما سبق: أن يتعاقد عدة أشخاص فيما بينهم على جمع الاشتراكات في صندوق خاص، ويصرف من هذا الصندوق على من يصيبهم المرض من الأعضاء، ويعرف كل من المشتركين أنه لا يقصد من هذا التأمين أي ربح، إنما الغرض منه تغطية تكاليف العلاج لمن يصيبهم المرض حسب مواصفات محددة، ويمكن هنا أن تكون تكاليف علاج أحد المصابين أكثر من مجموع اشتراكاته، فالمبلغ الزائد عن اشتراكاته يكون في حقه تبرعًا من المشتركين الأعضاء الآخرين، كما يرى كل عضو أنه إذا لم يصبه المرض فيكون مبلغه تبرعًا من جانبه في حق الأعضاء الآخرين.
في هذا النوع من التأمين الصحي يمكن ألا تكفي الاشتركات المجتمعة لعلاج المصاب، فيقدم الأعضاء مبالغ إضافية في الصندوق، كما يمكن أن تبقى المبالغ أو الفائض بعد تغطية التكاليف فيوزع على الأعضاء.
ب- أما التأمين الصحي التجاري: فهو عقد بين الشركة – المؤمن - والمساهمين – المؤمن لهم - وهو كأنواع التأمين التجاري الأخرى تقصد فيه الشركة إيجاد الأرباح عن طريق التجارة في الأموال المجتمعة، ويوجد فيه الغرر لكلا الجانبين، لأنه ربما يدفع المؤمن له ألف روبية مثلًا ويصيبه المرض وتتكلف شركة التأمين تكاليف العلاج، ولكن التكاليف تفوق ما قدمه ذلك المؤمن له، فمثلًا تبلغ تكاليف العلاج إلى خمسمائة ألف روبية، وبالعكس من هذا ربما يدفع المؤمن له مبلغه إلى شركة التأمين ولكنه لا يصيبه مرض ما، فيبقى مبلغ المؤمن له لدى الشركة ويصبح منفعة وربحًا لها، والمؤمن له لا يستفيد شيئًا لقاء ما دفعه من المبلغ إليها.