للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتخلص أن التأمين الصحي التجاري يشتمل على الغرر من الجانبين.

هذا، ونحن نعرف أن العلاج بعد ما أصبح غاليًا جدًّا وفي أغلب الأحيان تصبح مصروفات العلاج فوق مستطاع الإنسان، ففلي مثل هذه الحالة يضطرب المصاب اضطرابًا كبيرًا ويلقى حرجًا شديدًا، وإذا كان له تأمين صحي، فيجد اطمئنانًا كبيرًا، ويمكن له العلاج.

بقي أن نرى حكم الغرر الموجود في التأمين.

إنه من المعلوم أن الغرر الكثير هو الغرر المؤثر الذي يكون العقد معه غير صحيح، وذكر الشيخ الدكتور صديق الضرير ضابط الغرر المؤثر أنه) هو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية إذا كان في المعقود عليه أصالة، ولم تدع للعقد حاجة) .

ثم أوضح أن الغرر المؤثر لا بد أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١- أن يكون في عقود المعاوضات المالية.

٢- أن يكون كثيرًا.

٣- أن يكون في المعقود عليه أصالة.

٤- ألا تدعو للعقد حاجة.

أما الغرر اليسير فهو غير مؤثر في صحة العقد، لأن نفي جميع الغرر لا يقدر عليه، ولهذا فقد عفا الشارع عنه، وهناك قسم ثالث للغرر، وهو فوق اليسير ودون الكثير، أعني الغرر المتوسط، وفيه يوجد اختلاف بين الفقهاء، فيلحقه البعض بالكثير فيكون مفسدًا للعقد، ويلحقه الآخر باليسير فيأخذ حكم اليسير وهو صحة العقد بالرغم من وجوده.

أما الغرر الذي يتواجد في التأمين الصحي فهو كما أرى غرر متوسط، وأرجح إلحاقه بالغرر اليسير، وذلك لأن ما يوجد في هذا العقد من جهالة في مبالغ العلاج، لا تدري شركة التأمين كم تنفق على المريض، ولكن هذه الجهالة لا تكون مفضية إلى النزاع، لأن العلاج يكون وفق ما يصفه الأطباء ويكون التصريح بنوع العلاج ونوع الأدوية ومستوى المستشفى لإجراء العلاج فيه، فهذه الأمور تكون مصرحة، وبسبب هذا التصريح يوجد في العقد علم المعقود عليه إلى درجة ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>