للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنصر الثاني

حكم الاتفاق بين المؤسسات للتعهد بمعالجة الموظفين

طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين

مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها

صورة التأمين الصحي التي تكلمنا عنها في الصفحات السابقة كانت صورة الاتفاق بين الشخص –المؤمن عليه- وشركة التأمين أو مؤسسة التأمين –المؤمن-، ولا يكون الاتفاق بين الشخص والمستشفى مباشرة، إنما تتحمل شركة التأمين دفع مصروفات علاج المؤمن له، أو تعطيه ورقة شيك يستطيع بها المؤمن له تغطية نفقات علاجه في أي مستشفى من المستشفيات، وقد ذكرنا حكم الشرع في تلك الصورة.

أما صورة العنصر الثاني فهي تتعلق بالاتفاق بين المؤسسات والمستشفيات، والفارق بين الصورتين أن المستشفى لا يباشر العقد في الصورة الأولى مع المريض، بل يعقد مع شركة التأمين، وشركة التأمين تعقد مع المؤمن له، أما الصورة الثانية فالمؤسسة نيابة عن المرضى تعقد مع المستشفى الذي يقدم الخدمات.

ففي هذه الصورة يحتاج النظر إلى طبيعة الخدمات المقدمة من جانب المستشفى إلى المؤسسة وعن طريقها إلى مندوبيها المرضى ليتجلى لنا حكم الشرع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>