للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا نرى أن المستشفى يقدم إلى موظفي المؤسسة ممن يصيبهم المرض أنواعًا من الخدمات والمنافع والأشياء، يمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام:

قسم أول: خدمات من الرعاية ومعالجة الطبيب والفحوصات والعمليات.

قسم ثاني: منافع السكن في الغرف والانتفاع بتسهيلات أخرى متواجدة داخل المستشفى.

قسم ثالث: أشياء وأعيان تقدم إلى المريض مثل الحبوب والأدوية.

وهذه الأقسام الثلاثة تختلف فيما بينها في التكييف الفقهي، وذلك لأن القسم الأول يشتمل على خدمات، والذي يقدمها كل من الطبيب وموظفي المستشفى هم يعتبرون أجراء كالأجير المشترك، لأنهم يقدمون خدماتهم إلى هذا المريض وإلى غيره من المرضى، فالحاصل أن هذا القسم يأخذ حكم الإجارة، ويطلب شروط الإجارة لصحتها من أن تكون الأجرة معلومة، والمنفعة معلومة، والمدة معلومة.

أما القسم الثاني فهو أيضًا يأخذ حكم إجارة المنافع، كإجارة السكن الدور، ويحتاج لصحتها إلى شروط الإجارة من كون الأجرة والمنفعة والمدة معلومة.

أما القسم الثالث ففيه تقدم الأعيان لا المنافع، فهذا لا يأتي تحت الإجارة، لأن الإجارة لا تكون على تقديم الأعيان، بل إنما تكون على تقديم المنافع، فهذا القسم يأخذ حكم البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>