للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنصر الخامس

حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل

تكلم الفقهاء على اشتراط البرء على الطبيب واختلفوا في حكمه: ذهب الإمام مالك إلى جواز اشتراط البرء على الطبيب، ففي المدونة: (قال مالك: في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له) .

ويقول الشبراملسي من الشافعية:

(ثم ينبغي أن يقال: إن جعل الشفاء غاية لذلك كتداويني إلى الشفاء أو ترقيني إلى الشفاء، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل، وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئًا، لعدم وجود المجاعل عليه) (١) .

وقال ابن قدامة الحنبلي:

(ويجوز أن يستأجر طبيبًا ليداويه، والكلام فيه كالكلام في الكحال سواء، إلا أنه لا يجوز اشتراط الدواء على الطبيب، لأن ذلك إنما جاز في الكحال على خلاف الأصل للحاجة إليه، وجرت العادة به فلم يوجد ذلك المعنى ههنا، فثبت الحكم فيه على وفق الأصل) (٢) .

ولكن محشي المقنع يقول:

((فائدة) لو قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا، لم يصح مطلقًا على الصحيح في المذهب) (٣) .

أما الحنفية فإنهم لم ينصوا على ذلك.


(١) نهاية المحتاج: ٥/٤٦٣.
(٢) المغني: ٥/ ٥٤٢.
(٣) حاشية على المقنع: ٢/٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>