وأستأذن الجمع الكريم في أن أتناول هذه البحوث؛ عنصرًا عنصرًا، مع محاولة المقارنة بين الآراء التي قدمت فيها، فقد يكون ذلك أجدى في الإلمام بها. وأستميح السادة الباحثين عذرًا فيما قد أقع فيه من خطأ في الفهم، أو تقصير في العرض، كما أستميحهم في اختصار ألقابهم، مع التأكيد على الاحترام الكامل لكل منهم.
١- فأما عن التعريف بالتأمين الصحي: فإن البحوث لم تختلف في أنه نوع من التأمين بالمعنى القانوني، ولذلك فقد استرشد بعضها بتعريف القانون للتأمين عامة، ومنه نص المادة (٧٤٧) من القانون المدني المصري التي تنص على أن التأمين (عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المعين في العقد، وذلك نظير أقساط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن) .
وقد أفاض الباحث الدكتور محمد علي القري –حفظه الله- في التعريف بالتأمين عامة وأطرافه وطبيعته وصلته بالقمار، ورأي هيئة كبار العلماء بالسعودية، مع المقارنة بينه وبين عقد العلاج الطبي عامة.
وانطلاقًا من أن المقصود هو التعريف بالتأمين الصحي وليس تعريفه، فقد حدد بحث العارض العناصر الرئيسية المكونة له وأوجزها في أمرين: أولهما أن يكون المستقبل هو محور النظر فيه، والثاني أن يسهم الفرد المؤمن عليه في نفقات الرعاية الصحية، فلا يستقل بها وحده، ولا يتحملها عنه غيره تحملًا كاملًا، إلا في ظروف استثنائية، كما إذا كان في حاجة إلى التأمين، ويعجز عن أداء القسط لفقره.