للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- أما عن تطبيقات التأمين الصحي المعروضة على بساط البحث، فإنه يمكن القول بأن مؤدى بحث الشيخ التسخيري والدكتور القري والدكتور الخياط والدكتور الألفي، هو اختيار أن جميع هذه الصور حلال.

وكان هذا استنادًا من الشيخ التسخيري على أن عقد التأمين الصحي في صوره المعروضة، وإن احتوى على غرر، إلا أنه ليس الغرر المنهي عنه، فهو لا ينطبق على عقد التأمين عامة وعلى التأمين الصحي خاصة، وبمثل ذلك يقول الدكتور القري.

أما الدكتور هيثم الخياط فلم يجد حجرًا في التعامل بأي صورة من الصور المعروضة، وقد فصل الأمر في حالة ما إذا اشترك مع المنتفعين بالتأمين الصحي، طرف آخر، فقال: إنه إذا كان هذا الطرف هو الدولة، فإن عددًا كبيرًا من العلماء يرحبون بذلك، أما إذا كان مجموعة من الأفراد يؤلفون شركة تأمين ينتفعون في مقابل دعمهم المالي بما تربحه الشركة، فإن العلماء يختلفون في ذلك، وقد اختار هو جواز هذه الصورة، وأضاف أنه قد يكون غيرها أفضل منها، إذا حقق نفعًا أكبر للمستأمنين، وضمن العدالة والجودة والكفاءة والوقاية في الخدمات الصحية على أحسن وجه، مما يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، ويكون متروكًا إلى ولي الأمر، يختار ما فيه مصلحة الناس عامة (١) .

أما الدكتور الألفي فيرى أن اتفاق غير المؤمن مع الجهة التي تتولى العلاج، اتفاق صحيح، لأنه اشتراط لمصلحة الغير، والغرر فيه من النوع اليسير الذي يغتفر، ولا أثر له في المعقود عليه. (٢) على أنه إذا توسطت شركة تأمين في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالعلاج، فإن العقد لا يكون صحيحًا إذا كانت هذه الشركة تجارية وليست تعاونية.

أما بالنسبة لبحث القاضي مجاهد الإسلام، فمع اتجاهه عامة إلى إجازة جميع التطبيقات المعروضة إلا انه نص على اختياره عدم جواز اتفاق المؤسسات مع المستشفيات أو الشخص، لما فيه من غرر وجهالة فاحشة.

وبالنسبة للبحثين الآخرين، فإن الأمر قد يحتاج إلى تفصيل أكثر بالنسبة للتطبيقات المعروضة، ذلك لأنه مع اتفاق هذين البحثين في كثير من النتائج، فإن المنهج يبدو مختلفًا بعض الشيء، فبحث العارض ينطلق من تحديد خصائص كل نوع من أنواع التأمين الصحي، ثم تكييف الصورة المعروضة، ثم إعطائها حكم النوع من التأمين الذي تنتمي إليه، فإذا كانت تنتسب إلى تأمين مختلط وجب ترجح العنصر الغالب وإعطاء حكمه.

أما الأستاذ الدكتور الصديق فيحلل كل صورة، ويزن ما فيها من غرر أو جهالة، لينتهي إلى النتيجة التي يؤدي إليها هذا التحليل.


(١) انظر: ص ٤٥٦ وما بعدها.
(٢) انظر: ص ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>