للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هدي ذلك توصل كل من البحثين إلى الأحكام الآتية في التطبيقات المعروضة:

أ- ففي حالة اتفاق شخص مع مستشفى على أن يتعهد بمعاجلته طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع التام المستشفى بالدواء والعمليات، اتفق البحثان على المنع.

وكان أساس ذلك – في بحث العارض- أن هذا الاتفاق نموذج من التأمين التجاري بخصائصه المعروفة التي أوضح البحث انطباقها على التفصيل الوارد به.

وأسند الدكتور الصديق سبب المنع إلى ما في الصورة من غرر ناشئ عن الجهل بمقدار الدواء، ونوعه، والجهل بالمدة التي يمكثها المريض بالمستشفى، والجهل بحصول العلاج أو عدم حصوله في المدة المحددة، وأن ذلك كله ينطوي على ارتكاب للغرر من غير حاجة، إذ في إمكان الشخص أن ينتظر إلى أن يحتاج العلاج، ثم يذهب إلى المستشفى ويتعاقد بالطريقة المشروعة.

ب- وفي حالة اتفاق المؤسسات مع المستشفيات للتعهد بعلاج الموظفين أو العمال طوال فترة معينة، ولقاء مبلغ محدد، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، فقد اختلف البحثان في النتيجة.

فرأي الدكتور الصديق أن هذا الاتفاق يأخذ حكم إجارة الأجير المشترك بالنسبة للمستشفى، ويأخذ حكم إجارة منافع الأعيان بالنسبة لاستعمال الأسرة والحجرات، ويأخذ حكم البيع بالنسبة لتقديم الدواء. وانتهى فضيلته إلى منع هذه الصورة، لأن الغرر يحيط بها كثيرًا في عقد البيع الذي ورد فيه النهي خاصة؛ فالدواء مجهول النوع والمقدار، ثم هو يدخل المعقود عليه أصالة فيعقد الإجارة، فالعلاج غير معلوم قدره، وكذلك عدد من سيحتاجون إليه، وقدر المنفعة يداخلها الجهل، لعدم العلم، وعدم تحديد مدتها وقت التعاقد، فقد يمكث المريض في المستشفى يومًا، وقد يمكث أكثر، ولا حاجة تدعو إلى هذا الاتفاق لأن العلاج يمكن الوصول إليه بطريق آخر مشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>