للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ خليل الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني، لا شك أنه في أول هذا المجلس ليس من قبيل المصادفة بل هي الموافقة أن أقدم لها بمبحث الوقف، والوقف كما نعلم هو ميزانية الإسلام الكبرى. والوقف كما تعرفون كان يدًا ممدودة دون منة من الولي للفقير والقوي للضعيف، وهذه غرة تشريعنا الإسلامي.

ثم أمر أخر يعرفه الجميع وهو أن المولى عز وجل، تحفظون سورة قريش: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: ٣ ـ ٤] ، فمن حق المواطن الذي أعطى الولاء أن يُعطى الوفاء. مقابل الولاء كلكم تعرفونه أعطية المشرع، ضمن المشرع أندر أمرين في الجزيرة العربية وهما: الإطعام من جوع، والأمن من الخوف. هذا من وجه.

إذن نحن في تشريعنا صحيح نحن هنا بمثابة الأطباء أو المحامين، يعرض عليه قضية فينظر فيها ولكن يعطي توصية، ونحن من هذا القبيل نعطي توصية مقدمة قبل أن يصدر هذا البيان نرجو أن نلفت الانتباه إلى عظمة التشريع الإسلامي لمشروعية الوقف. فالآن المؤسسات في الإسلام لا تغني عن الدولة ووجود الدولة لم يلغ المؤسسات، والوقف ما أغلى الدولة ولكن لا تستغني عنه الدولة.

ففي فكرنا الإسلامي تأتي المؤسسات لتعطي، وفي الفكر العالمي تأتي المؤسسات لتأخذ، تأخذ ممن؟ من القادر ولا تعطي الضعيف، إن أمكن بين يدي هذا الكلام أن نجعل مقدمة نحن نصدر الفتوى. عضوا لا نقول متجنين، لا نصير رحمًا مستعارًا لقضايا تولد خارج مجتمعنا وتقذف في مجتمعنا وأتوا لها بحكم شرعي. ينبغي أن يكون رحمنا رحم أم منه تصدر التوجيهات والتعليمات السابقة، أقول (السابقة) حبذا لو قدم لكل ما تفضلتم به بالإشارة إلى تاريخنا الإسلامي وإلى تاريخ الوقف والتعاون، وهنا نعيد إلى ذاكرة المسلمين هذا الأمر.

وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>