والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقتصر بكلامي فقط على عقد التأمين الصحي الواقع بين كل من الأفراد أو المؤسسات الخاصة وبين مراكز العلاج أو المستشفيات الخاصة أيضًا. وأقول وبالله التوفيق: إن هذا العقد هو عقد معاوضة محض ويندرج تحت عقود الإجارة وليس الجعالة، ويشوبه الغرر الكبير في محل العقد نظرًا للجهالة في نوع الخدمة التي ستقدم وكذا بالتكلفة الإجمالية لها، وإخضاع العائد على هذه الخدمات لنظرية الأعداد الكبيرة معناه إخضاعه لنظرية الاحتمالات، وهو نفس الأسلوب المستخدم في تحديد قيمة الأقساط والتعويض في حالة التأمين على الحياة.
لذلك أضم صوتي إلى كل من يرى بسريان الفتوى الصادرة من المجمع الفقهي الإسلامي بشأن عقد التأمين على الحياة على هذا النوع من العقود بالذات وهو المنع.