للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الحال عندما لا تقوم الدولة بذلك لبعض فئات المواطنين كموظفي الشركات الخاصة أو غيرها فهنا قامت شركات التأمين، ونحن فصلنا في المجمع على الخلاف الذي حصل بين شركات التأمين التعاوني وبين شركات التأمين التجاري، فإذا كانت الشركة شركة تأمين تأمين تعاوني فلا مانع أن تتولى هذا الأمر. لكن لا بدمن إضافة فيما يتعلق بقيام شركة معينة بعملية التأمين قياسًا على ما فعلت الدولة ـ إذا كانت خاصة ـ وقيام المستشفى نفسه بعملية التأمين. لا بد في الواقع من الانتباه إذا كانت الأقساط تدخل في مفهوم تأسيس صندوق تعاوني لا حرج، أما إذا كانت تدخل في إطار التجارة كأن تريد المستشفى أن تزيد من مراجعة المرض لها فتضع نظامًا للتأمين فيها، وما يزيد من الأقساط يحول كأرباح للمستشفى، فإننا في الواقع يجب أن ننتبه لأننا نقترب عند ذلك مما يسمى بالتأمين التجاري، وهي استغلال حاجة الناس للعلاج لتحقيق الربح.

هنا إذا كان الأمر من قببيل الضرورة كلنا متفقون على أن الضرورات تبيح المحظورات، يعني إذا كان هنالك مريض معين يحتاج. . فإذا كان هنالك في هذا الأمر نوع من التوجه إلى الاسترباح فيجب أن يُحظر وأن توضع شروط لتمنع من ذلك لأننا عند ذلك نقترب من حقيقة الشركة التجارية.

أما في موضوع الضرورة فحيقة لا خلاف إذا كان ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات.

فلذلك أستخلص أو أستنتج بأن الممنوع هو التأمين الصحي إذا كان من شركات التأمين التجاري أو المستشفيات لغرض الاسترباحن وكذلك من الشركات الخاصة إذا كانت هذه الأقساط تأخذها لمزيد من تحقيق المصلحة الخاصة، أما إذا التزمت الشركة الخاصة ـ وهنا أخرج حالة من حالات التحريم ـ التزمت لموظفيها بأن تقوم بعلاجهم على حسابها فلا حرج في ذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>