في أعقاب الإنجاز الطبي الحديث بنقل الدم من إنسان إلى آخر تعويضاً له عن نقص في مادة أو عن نزيف حصل له كالحال في بعض الحوادث، وحالات الولادة ولقاء إجراء العمليات وهكذا ـ حصل تغليب العلماء لها وتخريجها على ما يمكن تخريجها عليه، والتنظير لها بفروع من بابها، وكيف الاعتذار في نظر المبيح عن حديث النهي عن التداوي بالحرمات، وكتبت في هذا أبحاث، ورسائل، وبعد تطواف كبير استقرت كلمة أهل العلم على الجواز في محيط الشروط والضوابط الآتية وهي:
١- قيام الضرورة وتحققها.
٢- عدم وجود بديل له مباح.
٣- غلبة الظن على نفع التغذية به.
٤- تحقيق عدم الخطر على المأخوذ منه.
٥- توفر رضا المأخوذ منه وطواعيته.
٦- أن يكون النقل والتعويض يجريه طبيب ماهر.
٧- أن تكون التغذية به بقدر ما ينقذه فالضرورة تقدر بقدرها.