للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم التداوي بالمحرمات

ولما كانت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حراماً عليهم بنص الحديث الشريف ((:إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)) .

فإن التداوي بنقل عضو من إنسان حي أو ميت إلى آخر هو تداو بمحرم ... لذلك نورد فيما يلي ما جاء من الأحاديث في حكم التداوي بالمحرمات.

فقد روي عن وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، قال: ((إنه ليس بدواء، ولكنه داء)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام)) رواه أبو داود (١) .

وقال ابن مسعود في المسكر: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرام عليكم) ذكره البخاري.

وعن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ـ يعني السم)) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي.

وقال الزهري في أبوال الإبل: (قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأساً) رواه البخاري.


(١) حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش، قال المنذري: وفيه مقال، ومن المعلوم أنه إذا حدث عن الشاميين فهو ثقة، وهو هنا يحدث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي ـ ذكره ابن حبان في الثقات عن أبي عمران الأنصاري مولى أبي الدرداء وقائدها وهو أيضاً شامي (نيل الأوطار: ٨/ ٢٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>