لجنة الإفتاء
وعلى ضوء هذه الفتوى وبالتنسيق مع لجنة الإفتاء صدر في الأردن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٧م ... ثم صدر قانون معدل له سنة ١٩٨٠، وفيما يلي النص الكامل لهذين القانونين اللذين جاءا ملتزمين بنص الفتوى وبحيث يقدمان صورة متكاملة من المعالجة التشريعية الدقيقة لهذا الموضوع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
عن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (١) للمادة (٩٤) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤/٤/١٩٧٧
نصادق بمقتضى المادة (٣١) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
قانون مؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٧
قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان
المادة ١
يسمى هذا القانون (قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة ١٩٧٧) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الطبيب الاختصاصي: هو الطبيب المعترف به اختصاصياً بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
المستشفى: أي مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية.
العضو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه.
نقل العضو: نزعه أو إزالته من جسم إنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتثبيته أو غرسه في جسم إنسان حي آخر.
المادة ٣:
لا يجوز إجراء عمليات على الأعضاء إلا في مستشفى يوافق عليه وزير الصحة.
المادة ٤:
أ- للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقا للشروط التالية:
١- أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
٢- أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاث أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع وتقرير أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته.
٣- أن يوافق المتبرع خطيا وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه، وذلك قبل إجراء عملية النقل.
ب- لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.