للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأخرى. مما يساعد في نظري والله أعلم على الاجتهاد في المسائل المستحدثة في باب الزكاة ألا ننظر فقط إلى المال وطبيعته وتصنيفه بين الأصناف الزكوية، بل أن ننظر أيضاً إلى أمور أخرى، منها مثلاً على سبيل المثال المعدل. فمعدلات الزكاة المأثورة هي كما تعلمون ربع العشر ٢.٥ % ونصف العشر ٥ %، و١٠ % و٢٠ % هذه هي المعدلات الأربعة التي أوثرت لنا في الفقه الإسلامي، وعندما يقال مثلا: زكاة على أرباح، على أرباح الشركة أرجو أن لا يفهم من ذلك أن هذه الزكاة يعني لا يمكن أن يقال هذا بغض النظر عن المعدل. فالزكاة مثلاً عندما تفرض على الأرباح لا تفرض بمعدل ٢.٥ % قولاً واحداً، وإنما تفرض بمعدل ١٠ % مثلاً إذا كان على الربح الصافي و٥ % مثلاً إذا كانت على الربح المجمل.

فلذلك حتى لو أخذت الزكاة من الأرباح فإنها لا تعتبر في نظري من كل الوجوه زكاة على الربح، وإنما تعتبر زكاة على الأصل أيضاً، ولكنها لا تؤخذ إلا إذا وجد الربح. هذه نقطة.

نقطة أخرى. ذكر على سبيل العرض السريع نصف دقيقة الدكتور السالوس حول الكلام عن سندات الفائدة. أعتقد أن هذه النقطة غطاها فضيلة الدكتور وهبة فلا أعود إليها. حول موضوع الشخصية المعنوية أريد أن أقول كلمة موجزة. من خلال ما قرأت عن الشخصية المعنوية بقلم الكتاب المسلمين أساتذتنا الأفاضل لم أستطع أن أتبين بوضوح: هل هناك فرق يا ترى بين الشخصية المعنوية التي ابتكرها رجال القانون الغربيون وبين أن يقال: إن هذا المال في مجموعه ملك لمجموع الشركاء، لا أكاد أرى الفرق بينهما. هل هناك فرق بين أن نقول لهذه الشركة شخصية معنوية أو أن مجموع أموال الشركة تعود إلى مجموع أموال الشركاء؟ لا أكاد أرى الفرق ولاسيما في هذا الباب، وهذه مسألة مهمة فيما نحن بصدده ومهمة في موضوعات أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>