للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأخرى التي أريد أن أتعرض لها قد عرج عليها أستاذنا الدكتور الزحيلي حول موضوع الديون والمصاريف –أنا أضيف إليها المصاريف- الذي ألفناه من مألوفات الفقه الإسلامي أن المصاريف والديون أمور باطنة، وأنا الذي أعرفه في حدود علمي القاصر أن هذه الأمور الباطنة قد تركها الشارع لكي تعالج مع الأموال الباطنة لا مع الأموال الظاهرة، دليلي على ذلك باختصار ما يلي:

فعند الكلام مثلاً عن زكاة النقود التي وكلت إلى ضمائر الأفراد كما في عهد عثمان بن عفان كما هو معلوم، وفيما بعد ذلك، وأنا أوافق على هذا الرأي، يستطيع الإنسان المزكي أن ينزل ما عليه من الديون ويخرج الزكاة من الباقي، لكن في أموال ظاهرة كأموال السائمة والزروع والثمار لم أعهد الشارع رعاية لموضوع المصاريف والديون. كل الذي نعرفه أن هناك نصاباً إذا توافر هذا النصاب أخذت الزكاة. فإذن موضوع المصاريف وموضوع الديون لا قيمة له في نظري في الأموال الظاهرة، وهذا موضوع عملي في التطبيق العملي من باب التيسير.

زكاة الأسهم موضوع النقطة الأخيرة التي أعرج عليها، وهي النقطة التي طلب سيادة الرئيس الكلام عنها. زكاة الأسهم إذا زكيت فأنا أرى أنه لا خلاف عندي في أن زكاتها تجب بالقيمة الفعلية بالقيمة السوقية. وأريد أن أقول إن هذه القيمة السوقية يجب أن لا تتدخل فيها المضاربات "المقامرات"، وإنما القيمة السوقية المستندة إلى التقويم التقريبي التقديري على الأقل لميزانية الشركة. أقول هذا وأستغفر الله. وشكراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>