للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع: شروطها:

في ضوء ما تقدم يمكن تصنيف شروط نزع ملكية العقار للمصلحة العامة على ما يلي:

١- أن يكون نازع العقار ولي الأمر أو نائبه فيه.

٢- أن يكون نزعه لمصلحة عامة.

وهي كما تقدم التي يستفيد منها عموم الخلق؛ كالمساجد والطرقات، والميادين ونحوها، وكلما اتسعت دائرة الانتفاع , كانت الضرورة إليها أشد , فتوسعة المسجد الحرام، أو المسجد النبوي الشريف ليست كتوسعة مسجد حي من أحياء المسلمين. وهكذا.

قال الشاطبي رحمه الله تعالى (١) :

(المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله، وما لا. وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص , ولكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة) اهـ.

٣ - أن يكون نزعه مقابل بذل عوض عادل.


(١) الموافقات: ٢/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>