للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

(يجوز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرًا بثمنه للمصلحة الراجحة) اهـ.

والمصلحة الراجحة ما كانت للعامة كما يعلم مما تقدم من وقائع المثامنة على الملكية، وكلام الفقهاء.

وعليه: فإن المالك الذي يقع ملكه في دائرة ما يراد نزعه لتحقيق مصلحة عامة , ينبغي أن يبيع ذلك الملك عن رضا واختيار؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، كتوسعة مسجد أو سابلة ونحوها، متى كان ذلك المبيع لقاء عوض عادل فوري لا وكس ولا شطط. وهذا ما قررته (وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام) .

وإنه إذا لم يرض وامتنع فيكون تمنعه غير مشروع , فيجبره ولي الأمر أو نائبه بذلك , وينزع منه ملكه (للمصلحة العامة) لقاء تعويض فوري عادل، لتحقيق مصلحة عموم الخلق.

فهذا من الإكراه بحق، وقد تقدم في وقائع نزع الملكية على مدى العصور أمثلة لهذا.

وله نظائر لدى الفقهاء في (العقود الجبرية) كما تقدم. والله أعلم.

الفرع السادس: في حكم نزع الملكية الفردية أو الموقوفة ليتملكها ويستثمرها آخرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>