للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في متن الإقناع للخرقي الحنبلي: أن المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة , ثم تعقب هذا التعريف شارحه , فقال: ظاهر كلامه هنا كغيره , أن النفع لا يصح بيعه , مع أنه ذكر في حد البيع صحته , فكان ينبغي أن يقال هنا: كون المبيع مالا أو نفعًا مباحًا مطلقًا أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع (١) ولا يختلف علماؤنا المحدثون عن سلفهم في تلك التعريفات وإن اختلفت عباراتهم , وذلك منشؤه تبسيط عبارات المتقدمين بقصد التوضيح والإفهام. وقد عرفه الإمام ابن عاشور: بأنه كل ما به غنى صاحبه في تحصيل ما ينفع لإقامة شؤون الحياة (٢) .

ويزيده توضيحًا , فيقول: يطلق اسم المال على كل ما يحصل به هذا المقصد , سواء أحصل بأعيان الأشياء؛ مثل القمح والزيت والصوف , أم بالاستبدال وتعويض أعيان بأعيان بطريق المبادلة بين جانبين لاستغناء أحد الجانبين عما يبذله واحتياجه لما يأخذه أو بذل أثمان اصطلاحية من النقود والأوراق المالية أو كفاية عمل مثل عمل الأجراء بجهودهم العقلية أو اليدوية كالمعلمين وأهل المعرفة والحراثين والحمالين، وقد يخص اسم المال بالنقدين والأوراق , ويخص ما عداها باسم المتمول , وهو أعم من المال (٣) .

أنواع المال وما يصح تملكه منها وما لا يصح , وأسباب الملك:

أما بالنسبة لقابلية المال للتملك وعدمه , فهو على أنواع ثلاثة:

١- نوع لا يقبل التمليك ولا التملك بحال من الأحوال؛ كالطرق العامة والجسور والأنهار العظيمة والحدائق العامة.

٢ - ونوع لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي كأموال بيت المال الخاصة , فهذه لا يجوز بيعها ولا تملكها إلا بمسوغ؛ كاحتياج بيت المال إلى ثمنه أو رأي ولي الأمر المصلحة في ذلك لما له من الولاية العامة.

٣ - ونوع يصح تملكه وتمليكه وهو ما عدا هذين النوعين.


(١) كشاف القناع. ١ - ٧.
(٢) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ١٩٨.
(٣) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>